الشيخ محمد علي الگرامي القمي

257

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع وإلّا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكّن أصلا ، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضا . وللرفع منه فتحا ، وإلّا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر . المسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا ، بل لا بدّ من القيام ، ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن . المسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها ، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة . المسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائما ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع وإن كان بعد الوصول إلى حدّه ، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنا ، والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثمّ